المناوي

466

فيض القدير شرح الجامع الصغير

الحاكم والدارمي والعقيلي في الضعفاء والعسكري قال السخاوي : وكلها ضعيفة لكن بالانضمام يتقوى . ( 1 ) وكل من الجار والرفيق والزاد يجوز نصبه بفعل مقدر ورفعه بالابتداء أي اتخذه أو يتخذ . 3610 ( الجالب ) أي الذي يجلب المتاع يبيع ويشتري ( مرزوق ) أي يحصل له الربح من غير إثم ( والمحتكر ) أي المحتبس للطعام الذي تعم الحاجة إليه للغلاء ( ملعون ) أي مطرود عن الرحمة ما دام مصرا على ذلك الفعل الحرام ( ه ) في البيوع من حديث إسرائيل عن علي بن سالم عن علي بن زيد بن المسيب ( عن عمر ) بن الخطاب قال الذهبي : علي عن علي ضعفاء اه‍ وقال المناوي : فيه علي بن سالم مجهول وقال البخاري : لا يتابع على حديثه اه‍ وقال ابن حجر : سنده ضعيف وفي الميزان علي بن سالم بصري قال البخاري : لا يتابع على حديثه ثم أورد له هذا الخبر قال أعني في الميزان وماله غيره . 3611 ( الجالب إلى سوقنا ) أيها المؤمنون ( كالمجاهد في سبيل الله ) في حصول مطلق الأجر ( والمحتكر في سوقنا كالملحد في كتاب الله ) القرآن في مطلق حصول الوزر وإن اختلفت المقادير وتفاوت الثواب والعقاب ( الزبير بن بكار في أخبار المدينة ) النبوية ( ك ) في البيع ( عن اليسع بن المغيرة ) المخزومي المكي التابعي قال في التقريب : كأصله لين الحديث ( مرسلا ) قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل في السوق يبيع طعاما بسعر هو أرخص من سعر السوق فقال : تبيع في سوقنا بأرخص قال : نعم قال : صبرا واحتسابا قال : نعم قال : أبشر فذكره وظاهر صنيع المصنف أنه لا علة فيه غير الإرسال والأمر بخلافه فقد قال الذهبي : خبر منكر وإسناده مظلم . 3612 ( الجاهر بالقرآن ) ( 1 ) أي بقراءته ( كالجاهر بالصدقة والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة ) شبه القرآن جهرا وسرا بالصدقة جهرا وسرا ووجه الشبه أن الإسرار أبعد من الرياء فهو أفضل لخائفه فإن لم